Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 213

  1. من كتاب الصيام
  2. ٣٩٨ - مسألة

٣٩٥ - مسألة:

إذا تلذذ بالنظر فأنزل، أفطر.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفطر.

٣٩٦ - مسألة:

[قال مالك]: من استقاء في رمضان [عامدًا فقاء]، فعليه القضاء، وإن ذرعه فلا قضاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال طاووس: لاقضاء فيهما.

وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما.

٣٩٧ - مسألة:

قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة.

خلافًا لمن قال ارتفعت بموت النّبيّ ﷺ.

وليس فيها تعبين ثابت، خلافًا لمن عيّن يومها.

٣٩٨ - مسألة:

إذا نوى يوم الشك أنّه إن كان من رمضان، فهو عن فرضه، وإن لم يكن (١) كان تطوعًا، فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأنّ ابن القاسم ذكر عن مالك، قال: ومن صام يوم الشك حوطة، ثمّ تبين أنّه من رمضان، فليقضه]، وبه قال الشّافعيّ.

وحكي عن أبي حنيفة جوازه على أصله؛ لأنّه [لو] نوى مطلقًا، أو نوى التطوع، أجزأه عن رمضان.

وذكر عن المزني في مسألة الشك: أنّه يجزئه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 213 (Shamela #14467, hlm. urut 208)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.