Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 212

  1. من كتاب الصيام
  2. ٣٩٤ - مسألة

وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما.

وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر.

٣٩١ - مسألة:

[لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك]، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه.

٣٩٢ - مسألة:

إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل.

وقال ابن شبرمة (١): عليه القضاء.

٣٩٣ - مسألة:

يجوز أن يكتحل الصائم.

وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى.

٣٩٤ - مسألة:

[قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 212 (Shamela #14467, hlm. urut 207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.