Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 164

  1. صلاة الجنائز
  2. ٢٧١ - مسألة

٢٦٦ - مسألة:

ويفعل بالميِّت محرمًا ما يفعل بالحلال، وبه قال الحسن وعكرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشّافعيّ: لا يغطي رأسه ولا يمس طيبًا.

٢٦٧ - مسألة:

ويغسل الرَّجل امرأته إذا ماتت، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسل.

٢٦٨ - مسألة:

لا تبنى القبور ولا تجصص، وبه قال الشّافعيّ.

وجوّزه أبو حنيفة.

٢٦٩ - مسألة:

ولا يصلَّى على سقط حتّى يستهل صارخًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يصلَّى عليه، وهو أحد قولي الشّافعيّ، إذا كان له أربعة أشهر فأكثر، [في بطن أمه ثمّ سقط].

٢٧٠ - مسألة:

والمقتول في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يصلَّى عليه، وبه قال الشّافعيّ والليث.

وقال الحسن وسعيد بن المسيَّب: يغسل ويصلّى عليه.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يصلَّى عليه ولا يغسل.

٢٧١ - مسألة:

البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلّي عليهم، وبه قال الشّافعيّ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 164 (Shamela #14467, hlm. urut 159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.