Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 163

  1. صلاة الجنائز
  2. ٢٦٥ - مسألة

صلاة الجنائز

٢٦٢ - مسألة:

تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني.

وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه.

٢٦٣ - مسألة:

[قال مالك]: وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يوضأ.

٢٦٤ - مسألة:

[قال مالك]: يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر.

٢٦٥ - مسألة:

لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 163 (Shamela #14467, hlm. urut 158)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.