Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 134

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨٢ - مسألة

وقول مالك: "التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِياتُ لله، الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لله" (١).

١٨٠ - مسألة:

[عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء.

وعند أبي حنيفة: إنّه واجب، وليس بفرض، وله رواية (٢): أنّه فرض.

١٨١ - مسألة:

[عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن.

١٨٢ - مسألة:

[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصُّبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق.

وقال أبو حنيفة: إنَّ كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنّه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته.

وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشّافعيّ.

وقال مالك فيمن لم يوتر: إنّه يقطع صلاة الصُّبح في الجماعة، ويخرج فيوتر.

وقال أيضًا: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 134 (Shamela #14467, hlm. urut 129)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.