Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 133

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧٩ - مسألة

فأتت صبح يومه، لم يصلها عند طلوع الشّمس، ولو صلَّى من الصُّبح ركعة ثمّ طلعت الشّمس بطلت صلاته.

١٧٧ - مسألة:

النوافل الّتي لها أسباب لا تقضى عندنا في كلّ وقت، وأنّها تقضى في وقت يجوز التَّنَفّل فيه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصُّبح، كالفرائض المنسية.

١٧٨ - مسألة:

صلاة النفل مثنى مثنى في اللّيل والنهار، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى ركعتين أو أربعًا أو ستًّا أو ثمانية بتسليمة واحدة لا يزيد عليها، وإن زاد لم تكن صلاة.

وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة اللّيل، فأمّا صلاة النهار: فلا يزيد على أربع بتسليمة.

١٧٩ - مسألة:

[قال مالك]: التشهد في الصّلاة تشهد عمر ﵁ أحب إلينا.

والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود ﵁.

وقال الشّافعيّ: تشهد ابن عبّاس ﵄ أولى، وهو:

"التَّحِيَّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّباتُ لله" (١).

وأبو حنيفة: "التَّحِيَّاتُ لله الطَّيِّباتُ لله" (٢).

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 133 (Shamela #14467, hlm. urut 128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.