Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 819

  1. ١٩٢ - بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.

غير ثمن في مالك عندي، هل يجوز ذلك أم لا؟.

فقال ﵀: ذلك جائز. وبالله تعالى التوفيق.

[١٩١]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.

وسئل، ﵁، عن الرجل يبيع سلعته، من رجل آخر، ثم يريد أن يشتريها منه، بنسية، هل يجوز ذلك أم لا؟

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في الرجل، يبيع سلعته في السوق من تاجر، فاذا قبض ثمنه، قال: أريد أن تبيعها مني إلى أجل، وأقدم اليك من ثمنها شيئاً، أو لم يقدم، هل يجوز ذلك أم لا؟.

فأجاب ﵀، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:

ان كان اشتراها لنية حدثت له في ابتياعها، بعد أن باعها منه، [١٩٦] وانتقد الثمن وهو لا يريد ابتياعها، جاز ذلك، وإلا لم يجز.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[١٩٢]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.

وسئل، ﵁، عن رجل باع دارا بمائة، نقدا، فلما قبض الثمن: قال للمشتري: أتبيعها مني بمائتين إلى عام، أيصلح ذلك أم لا؟ وهي مثل المسألة التي قبلها.

فأجاب ﵀، على ذلك:

الجواب في هذه المسألة كالجواب في المسألة التي تقدمت في بطن

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 819 (Shamela #14310, hlm. urut 696)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.