Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 818

  1. ١٩٠ - بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي

اللازمة الا كفارة اليمين بالله تعالى، لأن يمينه لغو واللغو لا يكون الا في اليمين بالله ﷿.

وبالله تعالى التوفيق.

[١٨٩]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات:

وسئل، ﵁، عن الرجل يبيع السلعة بثمن، ثم يبتاعها من مبتاعها منه بأقل من الثمن الذي كان باعها به منه بأي الثمنين يعرف من أراد شراءها منه؟ ونص السؤال:

جوابك، رضي الله عنك، في رجل تاجر، باع سلعة، مرابحة بمثقال، ربح الدرهمين، وقبض الرجل المبتاع السلعة، فلما كان بعد ذلك بيوم أو نحوه، أتاه الرجل فقال له: ان السلعة التي بعت مني، لم تصلح لي، ولكن أخلي لك الربح، واصرف الي المثقال، ففعل. كيف يعرف التاجر بشراء السلعة، هل يردها إلى الشراء الأول، أو إلى الشراء الثاني أم كيف يفعل؟.

فقال لا يجوز له أن يبيعها مرابحة الا على المثقال الذي اشتراها به آخرا من المبتاع، وبالله التوفيق.

[١٩٠]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي

وسئل، ﵁ عن رجل اشترى سلعة بمثقال غير ثمن، فلما جاء ليقضي الثمن قال للبائع: عندي مثقال مرابطي، وزنته مثقال

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 818 (Shamela #14310, hlm. urut 695)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.