Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 165

  1. ٢٢ - تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات

[٢٢]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات

وسئل ﵁ في قرية تشتمل على حوائر كثيرة مفترقة وكل حارة منها منسوبة إلى قوم معروفة لهم ولآبائهم فقام اهل حارة من تلك الحوائر، على أهل حارة أخرى فادعوا عندهم املاكا وارتفعوا جميعا إلى صاحب احكامهم ووكل كل فريق منهم وكيلا مفوضا على الاقرار والانكار والخصام وقبض الايمان وردها وغير ذلك مما يتضمنه التوكيل الجامع لمعاني التوكيل واخذ وكيل منهما نسخة صاحبه.

فقال وكيل المطلوبين لوكيل: قل لموكليك يحوزوا ما ادعوا به ويحلفوا عليه أنه لهم، ويستحقوه فعقد عليهم عقدا بالرضا بأيمنهم بعد الحيازة.

فلما جاء الطالبون بعضوا تلك الأملاك المطلوبة: فقالوا عن بعضهم: هي لجميعنا وعن بعضها: هي لفلان ولأخيه فلان ابني فلان منا، وقالوا عن بعضها: هي لجميعنا ولفلان وفلان معنا ممن لم يخاصم معهم، ولا وكل بتوكلهم.

بين لنا هل تجوز الحيازة على هذا التبعيض؟ وهل يلزم المطلوبين اسلامها بعد ايمان الطالبين، ام لا؟ وبالواجب في ذلك، يعظم الله أجرك.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 165 (Shamela #14310, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.