Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 1, hlm. 164

  1. ٢١ - هل يورث الشوار المبتل عن المرأة اذا ماتت قبل الدخول؟

بردم بئره، حتى يرجع الماء إلى البئر التي لجماعة المسلمين وبالله التوفيق.

[٢١]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟

وسئل ﵁ في رجل أنكح ابنته من رجل فتم ذلك [١١] بينهما على ما يلزم، فماتت الابنة المذكورة قبل الدخول / بها وقام الاب يطلب الزوج بصداقها وبالنفقة والكسوة، مدة حياتها، من يوم انكحها منه إلى أن ماتت.

ثم قام الزوج يطلب أباها بما اكتسبه لها ليجهزها به إلى الزوج المذكور.

هل يصح لهما، او لا حدهما شيء مما طلبه؟

بين لنا ما يلزمهما ويجب لهما وعليهما، ان شاء الله.

فأجاب أيده الله:

ان كان ما اكتسبه الاب ليجهز ابنته به، أمضاه لها وبتله فهو موروث عنها وكذلك ما سمي لها من الصداق، موروث عنها، ولا يلزم الزوج لها نفقة ولا كسوة.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 164 (Shamela #14310, hlm. urut 41)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.