وأقلُّ ما يصلِّي فيه الرجلُ منَ اللباسِ ثوبٌ ساترٌ من درعٍ أو رداءٍ، والدرعُ: القميصُ، ويُكرَهُ أنْ يُصلِّيَ بثوبٍ/ أ ٨١/ ليس على أكتافِه منه شيءٌ، فإنْ فعل ذلكَ لم يُعِدْ. وأقلُّ ما يجزئُ المرأةَ مِنَ اللباسِ في الصلاةِ الدرعُ الحصيفُ (¬١) السابغُ الذي يسترُ ظهورَ قدَمَيْها وخِمارٌ تتقنَّعُ (¬٢) به، وتباشرُ بكفيْها الأرضَ في السجودِ مثلَ الرجلِ.
/ خ ٨٠ أ/ وليس الاستنجاءُ ممَّا يجبُ أنْ يُوصَلَ به الوضوءُ لا في سننِ الوضوءِ ولا في فرائضِه، وهو من بابِ إيجابِ زوالِ النجاسةِ به أو بالاستجمارِ: أنْ لا (¬٣) يُصلّيَ بها في
Rujukan halaman ini:الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 96 (Shamela #1430, hlm. urut 92)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.