رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَاهَا لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَنَحْوِهَا أَوْ إِذَا خَطَبَهَا، وَأَمَّا المُتَجَالَّةُ فَلَهُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَنُهِيَ (¬١) النِّسَاءُ عَنْ وَصْلِ الشَّعْرِ وَعَنِ الوَشْمِ.
[التيامن في اللباس وحكم الرقم في الثوب:] وَمَنْ لَبِسَ خُفًّا أَوْ نَعْلًا بَدَأَ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا نَزَعَ بَدَأَ بِشَمَالِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِعَالِ قَائِمًا، وَيُكْرَهُ المَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.
وَتُكْرَهُ التَّمَاثِيلُ فِي الأَسِرَّةِ وَالقِبَابِ (¬٢) وَالجُدْرَانِ (¬٣) وَالخَاتَمِ (¬٤)، وَلَيْسَ الرَّقْمُ فِي الثَّوْبِ مِنْ ذَلِكَ، وَتَرْكُهُ (¬٥) فِي الثَّوْبِ (¬٦) أَحْسَنُ.
(¬١) كذا في ز، م، وفي أ، ج، خ [ينهى] وهو الموافق للنفراوي (٢/ ٥٠٨)، والمثبت هو الموافق لتفسير التتائي له بالماضي.
(¬٢) قال التتائي: "جمعُ قُبَّة تُجعَلُ من الثيابِ على الهودجِ مثلًا".
(¬٣) قال التتائي: " بضمِّ الجيمِ: جمعُ جَدْرٍ بفتحِ الجيمِ وسكونِ الدالِ: الحائط".
(¬٤) قال التتائي: " بفتحِ التاءِ وكسرِها، وفيه عشرُ لغاتٍ" وهي: خَاتَامُ وخَاتَمُ وخَتْمٌ وخَاتِمٌ وخَتامٌ وخاتِيامٌ وخَيْتومٌ والخَيْتامُ وخَتَمٌ والخَيْتَم، والله أعلم. يراجع: تاج العروس (٣٢/ ٤٣).
(¬٥) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ "وَغَيْرُهُ" أي غيرُ الرقمِ أحسنُ منه، أو غيرُ الثوبِ المُرَقَّمِ -وهو ما لا رَقْمَ فيه- أحسنُ ممَّا فيه الرقمُ مراعاةً للقائلِ بعمومِ التحريمِ، ففي تركِه خروجٌ من الخلافِ؛ فهو أحسنُ".
(¬٦) "في الثوب" زيادة في نسخ التتائي ليست عند ابن عمر (٥/ ١٢٠٤) وابن ناجي (٢/ ٤٦٣).