فِيهَا (¬١).
[ما يباح من الميتة:]
وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ -إِذَا ذُكِّيَتْ- وَبَيْعِهَا، وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ المَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا حَالَ (¬٢) الحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنْيَابِهَا، وَكُرِهَ الانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الفِيلِ (¬٣)، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الخِنْزِيرِ حَرَامٌ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِي الانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ (¬٤).
[تحريم الخمر:]
وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ شُرْبَ الخَمْرِ قَلِيلِهَا وَكثِيرِهَا، وَشَرَابُ العَرَبِ يَوْمَئِذٍ فَضِيخُ (¬٥)