سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَجَمْعُ المُسَافِرِ فِي جِدِّ السَّيْرِ رُخْصَةٌ، وجمعُ المريضِ يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ تَخْفِيفٌ، وَكَذَلِكَ جَمْعُهُ لِعِلَّةٍ بِهِ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ (¬١) أَرْفَقَ بِهِ، وَالفِطْرُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ، وَالإِقْصَارُ (¬٢) فِيهِ واجبٌ.
وَرَكْعَتَا الفَجْرِ مِنَ الرَّغَائِبِ، وَقِيلَ: مِنَ السُّنَنِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى نَافِلَةٌ، وَكَذَلِكَ قِيَامُ رَمَضَانَ نَافِلَةٌ، وَفِيهِ فَضْلٌ كَبِيرٌ (¬٣)؛ وَمَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَالقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّوَافِلِ (¬٤) المُرَغَّبِ فِيهَا.
[من فروض الكفاية:]
وَالصَّلَاةُ عَلَى مَوْتَى المُسْلِمِينَ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ (¬٥) يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، وَكَذَلِكَ مُوَارَاتُهُمْ بِالدَّفْنِ وَغَسْلُهُمْ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَكَذَلِكَ طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ (¬٦) يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، إِلَّا