Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 283

  1. باب في الفرائض
  2. [ميراث الزوج والزوجة:]

بابٌ في الفرائضِ

[الوارثون من الرجالِ والنساء:]

/ خ ٢١٥ أ/ وَلَا يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَشَرَةٌ: الابْنُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ (¬١)، وَالأَبُ وَالجَدُّ لِلأَبِ وَإِنْ بَعُدَ (¬٢) وَالأَخُ وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالعَمُّ وَابْنُ العَمِّ وَإِنْ بَعُدَ، وَالزَّوْجُ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ. وَلَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعٍ: البِنْتُ (¬٣) وَبِنْتُ الابْنِ وَالأُمُّ وَالجَدَّةُ وَالأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ.

[ميراث الزوج والزوجة:]

فَمِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ -إِنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ- النِّصْفُ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ (¬٤) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (¬٥) فَلَهُ الرُّبُعُ. وَتَرِثُ هِيَ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ.

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 283 (Shamela #1430, hlm. urut 278)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.