بابٌ في الفرائضِ
[الوارثون من الرجالِ والنساء:]
/ خ ٢١٥ أ/ وَلَا يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَشَرَةٌ: الابْنُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ (¬١)، وَالأَبُ وَالجَدُّ لِلأَبِ وَإِنْ بَعُدَ (¬٢) وَالأَخُ وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالعَمُّ وَابْنُ العَمِّ وَإِنْ بَعُدَ، وَالزَّوْجُ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ. وَلَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعٍ: البِنْتُ (¬٣) وَبِنْتُ الابْنِ وَالأُمُّ وَالجَدَّةُ وَالأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ.
[ميراث الزوج والزوجة:]
فَمِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ -إِنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ- النِّصْفُ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ (¬٤) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (¬٥) فَلَهُ الرُّبُعُ. وَتَرِثُ هِيَ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ.