أَوْصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ، وَيُبْدَأُ بِالكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الوَصِيَّةِ ثُمَّ المِيرَاثِ.
[في الحيازة والإقرار:]
وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالِمٌ لَا يَدَّعِي شَيْئًا = فَلَا قِيَامَ لَهُ،/ أ ١٢٧/ وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ الأَقْرِبَاءِ وَالأَصْهَارِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المُدَّةِ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِقَبْضِهِ.
[الوصية بالحج:]
وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ (¬١)، وَالوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ، وَيُرَدُّ (¬٢) مَا بَقِيَ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَمِنْهُ ضَمَانُهُ (¬٣)، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ المَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى البَلَاغِ فَالضَّمَانُ عَلَى الذِينَ واجَرُوهُ (¬٤)، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ.