[في الصلح والتغرير:]
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ إِلَّا مَا جَرَّ إِلَى حَرَامٍ، وَيَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ (¬١)، وَالأَمَةُ الغَارَّةُ تَتَزَوَّجُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَلِسَيِّدِهَا أَخْذُهَا وَأَخْذُ قِيمَةِ الوَلَدِ يَوْمَ يُحْكَمُ لَهُ.
[في الاستحقاق:]
وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةً قَدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الوَلَدِ يَوْمَ الحُكْمِ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهَا وَقِيمَةَ الوَلَدِ، وَقِيلَ: لَهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ، إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ (¬٢) الثَّمَنَ، فَيَأْخُذَه مِنَ الغَاصِبِ الذِي بَاعَهَا، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ غَاصِبٍ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ مَعَهَا لِرَبِّهَا. وَمُسْتَحِقُّ الأَرْضِ بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ (¬٣) يَدْفَعُ قِيمَةَ العِمَارَةِ قَائِمًا، فَإِنْ أَبَى دَفَعَ إِلَيْهِ المُشْتَرِي قِيمَةَ البُقْعَةِ بَرَاحًا (¬٤) فَإِنْ أَبِيَا (¬٥) كَانَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ.
[في الغصب:]
وَالغَاصِبُ يُؤْمَرُ بِقَلْعِ بِنَائِهِ وَزَرْعِهِ وَشَجَرِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ رَبُّهَا قِيمَةَ ذَلِكَ/ أ ١٢٦/