Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 272

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. [الحدود:]
  3. [حد السرقة:]

وَمَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ، وَإِنْ رَجَعَ أُقِيلَ، وَغَرِمَ (¬١) السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَإِلَّا اتُّبِعَ (¬٢) بِهَا، وَمَنْ أُخِذَ (¬٣) فِي الحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَ المَسْرُوقَ (¬٤) مِنَ الحِرْزِ، وَكَذَلِكَ الكَفَنُ مِنَ القَبْرِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِقْرَارُ العَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قَطْعٍ = يَلْزَمُهُ، وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلَا إِقْرَارَ لَهُ، وَلَا يُقْطَعُ المُخْتَلِسُ (¬٥)، وَلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي الجُمَّارِ (¬٦) فِي النَّخْلِ، وَلَا فِي الغَنَمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى تُسْرَقَ مِنْ مُرَاحِهَا (¬٧)، وَكَذَلِكَ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 272 (Shamela #1430, hlm. urut 267)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.