Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 271

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. [الحدود:]
  3. [حد السرقة:]

مُثَقَّلٌ (¬١)، وَلَا يُقْتَلُ وَاطِئُ البَهِيمَةِ، وَلْيُعَاقَبْ (¬٢).

[حدُّ السرقة:]

وَمَنْ سَرَقَ (¬٣) رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ العُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً (¬٤) = قُطِعَ (¬٥) إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ (¬٦)، وَلَا قَطْعَ فِي الخُلْسَةِ (¬٧)، وَيُقْطَعُ فِي ذَلِكَ (¬٨) يَدُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ وَالعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ مَرَّةً ثَانِيَةً (¬٩) قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ.

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 271 (Shamela #1430, hlm. urut 266)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.