مُثَقَّلٌ (¬١)، وَلَا يُقْتَلُ وَاطِئُ البَهِيمَةِ، وَلْيُعَاقَبْ (¬٢).
[حدُّ السرقة:] وَمَنْ سَرَقَ (¬٣) رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ العُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً (¬٤) = قُطِعَ (¬٥) إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ (¬٦)، وَلَا قَطْعَ فِي الخُلْسَةِ (¬٧)، وَيُقْطَعُ فِي ذَلِكَ (¬٨) يَدُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ وَالعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ مَرَّةً ثَانِيَةً (¬٩) قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ.
(¬١) قال النفراوي: "بفتح القاف المشددة أي اشتدَّ مرضه" وقد سقط من نسخ التتائي ومن أ هنا قول الرسالة [حتى يبرأَ]، وحكاه في الكفاية (٤/ ٩٥) والنفراوي (٢/ ٣٥٠)، لكنَّ معناه واضح في قول التتائي: " بل يؤخَّرُ للبرءِ ".
(¬٢) قال النفراوي: "باجتهاد الإمام" أي لا حدَّ فيه. يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (٢/ ٣٥٠).
(¬٣) قال التتائي: " (سرق) مفتوحُ الراءِ في الماضي ومكسورُها في المضارعِ".
(¬٤) هكذا ضُبِطت بالنصب على التمييز في الكفاية (٤/ ٩٧)، وضبطها محقق شرح ابن عمر (٤/ ٨٠٦) بالجر، فهو مضاف إليه أي من فضة، أو عطفَ بيانٍ ل (دراهم)، والله أعلم.
(¬٥) قال التتائي: "هو جوابُ الشرطِ، ولم يُبيِّنْ محلَّه، وهو الكوعُ".
(¬٦) قال التتائي: "وهو ما لا يُعَدُّ الواضعُ فيه مضيِّعًا لِمَا وضعه فيه عُرفًا"، وفي غرر المقالة (ص ٢٤٣): الحرز: الحِمَى.
(¬٧) قال التتائي: "المختلسُ مَنْ يأتي خُفْيةً، ويرجعُ علانيةً، والسارقُ يأتي خفيةً، ويرجعُ خفيةً" وفي المعجم الوسيط (ص ٢٤٩): خَلَسَ الشَّيْءَ يَخْلِسُه خَلْسًا: استلبه فِي نُهْزَةٍ ومخاتلة، وَيُقَال: خَلَسَه إِيَّاه؛ فَهُوَ خالس وخَلَّاس، والخُلْسَة: مَا يُخْتَلَسُ، والفُرْصة.
(¬٨) قال التتائي: " الإشارةُ للنصابِ المسروقِ من الحرزِ".
(¬٩) "مرة ثانية" ليست في أ، ج (٩١ أ) وهي عند النفراوي (٢/ ٣٥١) بمداد الشرح.