وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا المَاءَ وَحْدَهُ، وَمَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سَائِرِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالطَّعَامِ = فَلَا بَأْسَ بِالتَّفَاضُلِ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ إِلَّا فِي الخُضَرِ وَالفَوَاكِهِ.
[ما اتحد جنسه:]
وَالقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَيَحْرُمُ، وَالزَّبِيبُ كُلُّهُ جِنْسٌ (¬١) وَاحِدٌ، وَالتَّمْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَالقُطْنِيَّةُ أَصْنَافٌ فِي البُيُوعُ، واخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ.
وَلُحُومُ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ مِنَ الأَنْعَامِ وَالوَحْشِ (¬٢) صِنْفٌ، وَلُحُومُ الطَّيْرِ كلُّهَا صِنْفٌ، وَلُحُومُ دَوَابِّ المَاءِ كلُّهَا صِنْفٌ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْ شَحْمٍ فَهُوَ كَلَحْمِهِ، وَأَلْبَانُ ذَلِكَ الصَّنْفِ (¬٣) وَجُبْنُه وَسَمْنُهُ صِنْفٌ (¬٤).
[تحريم بيع الطعام قبل قبضِه]
وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ (¬٥) بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ شِرَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى كَيْلٍ (¬٦) أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ بِخِلَافِ الجُزَافِ (¬٧)، وَكَذَلِكَ كُلُّ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ أَوْ شَرَابٍ إِلَّا المَاءَ