نِكَاحُ المُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا النِّكَاحُ فِي العِدَّةِ، وَلَا مَا جَرَّ إِلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ أَوْ صَدَاقٍ وَلَا بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.
وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ البِنَاءِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى، وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ المِثْلِ، وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِعَقْدِهِ، وفُسِخَ بَعْدَ البِنَاءِ = فَفِيهِ المُسَمَّى، وَتَقَعُ الحُرْمَةُ بِهِ كَمَا تَقَعُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ المُطَلَّقَةُ ثلاثًا (¬١) وَلَا يَحصُنُ (¬٢) بِهِ الزَّوْجَانِ (¬٣).
[المحرمات من النساء:]
وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعًا بِالقَرَابَةِ وَسَبْعًا بالرَّضَاعِ والصِّهْرِ فَقَالَ (¬٤): ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ (¬٥) فَهَؤُلَاءِ مِنَ القَرَابَةِ، وَاللَّوَاتِي مِنَ الرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ