Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 208

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. [الأنكحة الفاسدة:]

وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا (¬١) أَوِ السُّلْطَانِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيةِ (¬٢) أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا، وَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ، وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الأَخِ، وَالأَخُ أَوْلَى مِنَ الجَدِّ (¬٣)، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ العَصَبةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا البَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلَايَتِهِ، وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَه الأَبُ بِإِنْكَاحِهَا، وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءُ مِنَ العَصَبَةِ.

وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ (¬٤) أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ (¬٥) عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا.

[الأنكحة الفاسدة:]

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ (¬٦)، وَهُوَ البُضْعُ بالبُضْعِ، وَلَا نِكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 208 (Shamela #1430, hlm. urut 203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.