ومَن دَخَلَ المسجدَ على وضوءٍ فلا يَجْلِسْ حتى يُصلِّيَ ركعتَيْنِ، إنْ كان وقتٌ (¬٣) يجوزُ فيه الركوعُ، ومَن دَخَلَ المَسْجِدَ -وَلَمْ يَرْكَعِ الفَجْرَ- أجزأَهُ لِذَلِكَ رَكْعَتَا الفجرِ، ومَن (¬٤) ركع الفجرَ في بيتِه، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ = فاختُلِف فيهِ: فقيل: يَرْكَعُ، وقِيلَ: لَا يركَعُ، ولا صَلَاَةَ نافِلَةٍ (¬٥) بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ (¬٦) الفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
Rujukan halaman ini:الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 128 (Shamela #1430, hlm. urut 124)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.