الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
كتاب الحيض
- باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ما يكون حيضا وما لا يكون
- باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة
- باب المرأة يكون حيضها معروفا فيزيد أو ينقص
- باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة
- باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر
- باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى
- باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها
- باب من الدم الذي يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم في العشر أول ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة
- باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها
- باب النفاس والوقت في ذلك
- باب حيض النصرانية