Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 8

  1. كتاب الحيض
  2. باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ما يكون حيضا وما لا يكون

واحداً، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام.

أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أتكون (¬١) حيضاً إن لم تر الدم (¬٢) في اليوم الحادي عشر؟ قالوا: لا تكون (¬٣) تلك الأيام ولا اليوم الذي قبله حيضاً. قيل لهم: فإنما تكون (¬٤) تلك التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر حيضاً واليوم الذي قبلها بالدم الذي رأته في اليوم الحادي عشر؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فذلك الدم أحيض هو؟ قالوا: لا. قيل (¬٥) لهم: فكيف صَيَّرَ دمٌ ليس (¬٦) بحيضٍ غيرَه من أيام الطهر حيضاً، وهو نفسه ليس بحيض، والحكم فيه عندكم أنه طهر، فكيف يَجعل الطهرُ غيرَه حيضاً (¬٧). وقد بلغنا عن النبي ﷺ أن امرأة استحيضت، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "ليس ذلك بحيض، وإنما هو دمُ عِرْق" (¬٨). فقد جعل رسول الله ﷺ دم الاستحاضة غير دم الحيض، وجعل ذلك بمنزلة العِرْق يسيل منه الدم، وإنما ذلك بمنزلة الرعاف وغيره من الدم يسيل من الجسد، إلا أن مخرجه ومخرج دم الحيض من موضع واحد، وحكمه مختلف. أما دم الحيض فيُترَك (¬٩) له الصلاة، وإن صامت فيه أعادت صيامها، وأما دم الاستحاضة فحكمه كحكم دم الرعاف، تتوضأ منه لوقت كل صلاة (¬١٠)، وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم، وهي فيه بمنزلة الطاهرة. فكل دم حُكِمَ على المرأة أنها فيه بمنزلة الطاهرة فليس يَجعل ذلك غيرَه من أيام الطهر حيضاً.

أرأيتم امرأة أول ما رأت الدم رأته يوماً، ثم انقطع عنها تسعة أيام،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 8 (Shamela #14285, hlm. urut 685)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.