Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 524

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شهادة التهاتر

غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز (¬١) شهادة أحد من هؤلاء لمن ذكرت لك من شريك أو ولد أو والد أو امرأة لزوجها أو الزوج للمرأة أو الأجير فإنه لا يجوز.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها (¬٢) عليه، وجاء أحد الورثة يخاصمه في ذلك، وقال: هي دابتي تصدق بها علي أبي، فجاء الذي كانت (¬٣) في يديه أولاً فشهد أنها دابته قال: إن كان يعلم أن هذا استودعها إياه (¬٤) فشهادته جائزة، وإلا فلا تجوز (¬٥)، لأن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار.

وقال في رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحها، فذبحها (¬٦) [فجاء رجل] (¬٧) وأقام البينة أن هذا اغتصبها منه، وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن شهادة الشاهد الذي [ذبح] (¬٨) لا تجوز (¬٩)؛ لأنه دافع مغرم.

…

باب شهادة التهاتر (¬١٠)

قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 524 (Shamela #14285, hlm. urut 6553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.