غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز (¬١) شهادة أحد من هؤلاء لمن ذكرت لك من شريك أو ولد أو والد أو امرأة لزوجها أو الزوج للمرأة أو الأجير فإنه لا يجوز.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها (¬٢) عليه، وجاء أحد الورثة يخاصمه في ذلك، وقال: هي دابتي تصدق بها علي أبي، فجاء الذي كانت (¬٣) في يديه أولاً فشهد أنها دابته قال: إن كان يعلم أن هذا استودعها إياه (¬٤) فشهادته جائزة، وإلا فلا تجوز (¬٥)، لأن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار.
وقال في رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحها، فذبحها (¬٦) [فجاء رجل] (¬٧) وأقام البينة أن هذا اغتصبها منه، وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن شهادة الشاهد الذي [ذبح] (¬٨) لا تجوز (¬٩)؛ لأنه دافع مغرم.
…
باب شهادة التهاتر (¬١٠)
قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد