Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 11, hlm. 523

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شهادة الأجير ودافع المغرم

ولا تجوز (¬١) شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود والقصاص والنكاح، فإن (¬٢) هذا (¬٣) ليس من التجارة ولا مما يشركه فيها. وشهادة الشريك لشريكه- وإن كانا فيه غير (¬٤) متفاوضين - في تجارتهما لا (¬٥) تجوز (¬٦) للتهمة. وشهادة الأجير إذا كان في تجارته لا تجوز (¬٧) في شيء وإن كان (¬٨) عدلاً. آخذ في هذا بالثقة وأستحسن لما بلغنا عن شريح (¬٩)، وللحال التي الناس عليها اليوم.

ولو أن رجلاً كان عليه مال فشهد ابناه أن الطالب قد أبرأ أباهما أو احتال على فلان والطالب ينكر ذلك لم أجزه (¬١٠)، مِن قِبَل أنهما يدفعان عن أبيهما كدفعهما عن أنفسهما. ولو أن المال كان على غير أبيهما فشهدا (¬١١) أن الطالب قد احتال على أبيهما والطالب ينكر ذلك والمطلوب يدعي البراءة والحوالة أجزت شهادتهما؛ لأنهما شهدا على أبيهما هاهنا.

ولو أن رجلين شهدا أن لهما ولفلان (¬١٢) على فلان مالاً (¬١٣) أبطلت ذلك ولم أجز منه شيئاً. ولو أنهما شهدا أن فلاناً قد أبرأهما وفلاناً (¬١٤) من المال [الذي] (¬١٥) كان له عليهما وعليه (¬١٦) أبطلت ذلك. وهذان (¬١٧) يدفعان به عن أنفسهما. وشهادة ولدهما في ذلك كشهادتهما. لا تجوز (¬١٨) شهادة شريك لهما مفاوض، ولا تجوز (¬١٩) على شيء من ذلك. وكذلك لو كانا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 523 (Shamela #14285, hlm. urut 6552)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.