Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 346

  1. كتاب الصلاة
  2. باب غسل الميت من الرجال والنساء

قلت: أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تُحمل على الدابة (¬١)؟ قال: تحملها الرجال أحب إلى. قلت: أرأيت المولود (¬٢) الذي يولد ميتًا هل يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن ولد حياً ثم مات؟ قال: يصنع به ما يصنع بالميت (¬٣). قلت: وكذلك لو كان غير تام؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيداً هل يغسل؟ قال: نعم؛ لأن الأثر جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة (¬٤). ولم يغسل (¬٥) أحد (¬٦) ممن قتل يومئذ غير ذلك (¬٧)؛ لأن حنظلة كان جنباً. وهو قول أبي حنيفة (¬٨). وأما (¬٩) قول أبي يوسف ومحمد (¬١٠) فإنه لا يغسل جنباً كان أو غير جنب؛ لأن بني آدم لم تغسل حنظلة.

…

باب غسل الميت من الرجال والنساء

قلت: أرأيت الميت (¬١١) كيف يغسل (¬١٢)؟ قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي (¬١٣) حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال (¬١٤): يجرد الميت، ويوضع

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 346 (Shamela #14285, hlm. urut 655)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.