قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي (¬١) خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلاً (¬٢) سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها (¬٣) ثم يقف فينتظرها (¬٤)؟ قال: المشي والسير (¬٥) معها أحب إلي.
قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر (¬٦) أتَكره (¬٧) للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع (¬٨) الميت (¬٩) في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض (¬١٠) فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد (¬١١) بعد (¬١٢) ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا (¬١٣). قال (¬١٤): فليس هذا بشيء، ولا (¬١٥) بأس بالجلوس إذا وضعت (¬١٦) بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب (¬١٧) الرجال بالأرض.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة (¬١٨) وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي (¬١٩) ذلك فعلوا فهو حسن (¬٢٠).
قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه (¬٢١)؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.