Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 345

  1. كتاب الصلاة
  2. باب غسل الشهيد وما يصنع به

قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي (¬١) خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلاً (¬٢) سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها (¬٣) ثم يقف فينتظرها (¬٤)؟ قال: المشي والسير (¬٥) معها أحب إلي.

قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر (¬٦) أتَكره (¬٧) للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع (¬٨) الميت (¬٩) في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض (¬١٠) فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد (¬١١) بعد (¬١٢) ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا (¬١٣). قال (¬١٤): فليس هذا بشيء، ولا (¬١٥) بأس بالجلوس إذا وضعت (¬١٦) بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب (¬١٧) الرجال بالأرض.

قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة (¬١٨) وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي (¬١٩) ذلك فعلوا فهو حسن (¬٢٠).

قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه (¬٢١)؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 345 (Shamela #14285, hlm. urut 654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.