ويحنّط (¬١) إن شاؤوا (¬٢). قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.
قلت: أرأيت من قتل في المعركة (¬٣) بسلاح أو بعصا أو بحجر (¬٤) أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل (¬٥)؟ قال: نعم.
وقال (¬٦) محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة (¬٧) فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو (¬٨) ميت ويغسل (¬٩). وقال (¬١٠): إذا (¬١١) خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره (¬١٢) فإنه يغسل، وإذا (¬١٣) خرج من أذنه أو عينه (¬١٤) فإنه لا يغسل.
قلت: أرأيت رجلاً قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلوماً فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوماً في المصر (¬١٥) بغير سلاح؟ قال: هذا (¬١٦) يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن (¬١٧) على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلاً قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم (¬١٨) فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص (¬١٩) منه بالقتل، والمحدود (¬٢٠)