Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 319

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وينصتوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال (¬١): ليس فيهما أذان ولا إقامة (¬٢). قلت: أرأيت الإمام إن بدأ (¬٣) بالخطبة فخطب ثم صلى بهم هل تجزيهم صلاتهم (¬٤)؟ قال: نعم. قال (¬٥): ولا يخرج المنبر في العيدين (¬٦).

قلت: أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو؟ قال: يقوم الإمام فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر (¬٧) بعدها ثلاثاً، فإذا كبر قرأ (¬٨) بفاتحة القرآن وبسورة (¬٩)، فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة فركع بها، فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدأ فقرأ (¬١٠) بفاتحة القرآن وبسورة (¬١١)، فإذا فرغ من القراءة كبر (¬١٢) ثلاث تكبيرات، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ثم يسجد، فإذا فرغ تشهد وسلم. قلت: فهل يرفع يديه في (¬١٣) تكبيرة من هذه (¬١٤) التسع (¬١٥) تكبيرات؟ قال: نعم. قلت: ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع (¬١٦) وإنما يرفع في السبع منها (¬١٧)؟ قال: نعم. قلت: فأيها (¬١٨) التي (¬١٩) يرفع فيها يديه (¬٢٠)؟ قال: إذا افتتح الصلاة رفع (¬٢١) يديه،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 319 (Shamela #14285, hlm. urut 628)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.