Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 318

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

يصلي أربع ركعات، فلما كان (¬١) في الثانية نهض (¬٢) حتى استوى قائماً، ثم ذكر؟ قال: يقعد فيتشهد (¬٣) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: وكذلك لو نهض في الركعتين من الوتر (¬٤) أو المغرب (¬٥) فهو مثل ما وصفت لك في الظهر والعصر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل أيحتبي (¬٦) يوم الجمعة في المسجد؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.

* * *

باب صلاة العيدين

قلت: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج (¬٧) على أهل القرى والجبال والسواد؟ قال: لا، إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت الإمام يوم العيد، أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة؟ قال: بل يبدأ بالصلاة، فإذا فرغ (¬٨) خطب (¬٩)، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب، ويقرأ في خطبته بسورة (¬١٠) من القرآن. قلت: أفتحب (¬١١) للقوم (¬١٢) أن يستمعوا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 318 (Shamela #14285, hlm. urut 627)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.