يصلي أربع ركعات، فلما كان (¬١) في الثانية نهض (¬٢) حتى استوى قائماً، ثم ذكر؟ قال: يقعد فيتشهد (¬٣) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: وكذلك لو نهض في الركعتين من الوتر (¬٤) أو المغرب (¬٥) فهو مثل ما وصفت لك في الظهر والعصر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل أيحتبي (¬٦) يوم الجمعة في المسجد؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
* * *
باب صلاة العيدين
قلت: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج (¬٧) على أهل القرى والجبال والسواد؟ قال: لا، إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت الإمام يوم العيد، أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة؟ قال: بل يبدأ بالصلاة، فإذا فرغ (¬٨) خطب (¬٩)، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب، ويقرأ في خطبته بسورة (¬١٠) من القرآن. قلت: أفتحب (¬١١) للقوم (¬١٢) أن يستمعوا