Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 300

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة (¬١) يوم الجمعة في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬٢) يوم الجمعة فأحدث (¬٣) فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأهـ قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬٤) يوم الجمعة فأحدث (¬٥) فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم (¬٦)؟ قال: يصلي بهم (¬٧) أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة (¬٨)؟ قال: يصلي بهم ركعتين. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬٩) يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، وقد (¬١٠) شهد الرجل الخطبة، فتقدم فافتتح (¬١١) الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلاً، كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن (¬١٢) أحدث الثاني فتأخر فقدم (¬١٣) رجلاً، كم يصلي بهم هذا الرجل (¬١٤) الثالث؟ قال: ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث، فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر الرجل رجلاً غيره ممن قد (¬١٥) شهد الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن كان (¬١٦) لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر عبداً أو مكاتباً أن (¬١٧) يصلي بالناس وقد (¬١٨) شهد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 300 (Shamela #14285, hlm. urut 609)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.