Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر (¬١) الآخر (¬٢).

* * *

باب صلاة الجمعة

قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قوماً من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه (¬٣) صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت (¬٤): فإن صلى بهم الظهر أربعاً وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم (¬٥)، وقد أساء الإمام في ترك (¬٦) الجمعة. قلت: أرأيت الإمام (¬٧) إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة (¬٨) كيف يخطب؟ قال: يخطب قائماً، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضاً ويخطب. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬٩) يوم الجمعة وهو جنب أو (¬١٠) على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى (¬١١) بالناس هل تجزيه صلاته (¬١٢)؟ قال: نعم، ولكنه قد (¬١٣) أساء حين دخل المسجد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 299 (Shamela #14285, hlm. urut 608)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.