يقطعها، وهي تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى (¬١) وفرجه أو دبره مكشوف وهو (¬٢) يعلم بذلك أو لا يعلم (¬٣) حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت رجلاً صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير (¬٤) أو (¬٥) ثوب متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقاً فصلاته تامة.
قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها (¬٦) مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف (¬٧) أو فخذاها مكشوفتان (¬٨) أو صلت في درع رقيق يَشِفّ عنها أو ليس (¬٩) عليها إزار أو صلت (¬١٠) في خمار رقيق يُرَى رأسُها وكلُّ شيء منها؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها (¬١١) أو بعض بطنها تعمدت (¬١٢) لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيراً فصلاتها تامة، وقد أساءت في ذلك. وإن كان كثيراً فعليها أن تعيد (¬١٣) الصلاة. وقال (¬١٤) أبو حنيفة: إن صلت وربع رأسها أو ثلثه (¬١٥) مكشوف أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا تعيد (¬١٦) حتى يكون (¬١٧) النصف مكشوفاً (¬١٨). وكذلك الفخذ والبطن (¬١٩) والشعر في قوله وقولهما (¬٢٠). قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في