الأكل والشرب عمل، فهو (¬١) يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.
…
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم (¬٢)
قلت: أرأيت الرجل (¬٣) يصلي فينتضح (¬٤) عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل (¬٥) ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه (¬٦) ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه (¬٧) دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة (¬٨) أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما (¬٩) أبو حنيفة ومحمد فقالا (¬١٠): يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلاً صلى (¬١١) فنام (¬١٢) في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه (¬١٣) أن يغتسل ويبني (¬١٤) على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم به (¬١٥) ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا