Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 172

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم

الأكل والشرب عمل، فهو (¬١) يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.

…

باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم (¬٢)

قلت: أرأيت الرجل (¬٣) يصلي فينتضح (¬٤) عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل (¬٥) ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه (¬٦) ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه (¬٧) دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة (¬٨) أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما (¬٩) أبو حنيفة ومحمد فقالا (¬١٠): يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلاً صلى (¬١١) فنام (¬١٢) في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه (¬١٣) أن يغتسل ويبني (¬١٤) على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.

قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم به (¬١٥) ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 172 (Shamela #14285, hlm. urut 481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.