Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 166

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد

لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه (¬١) ومعه ثوب فيه دم أكثر من قدر الدرهم كيف يصنع؟ قال: يصلي في ذلك الثوب. قلت: فإن كان في توبه (¬٢) قدر (¬٣) نصفه (¬٤)؟ قال (¬٥): يصلي فيه (¬٦). قلت: فإن كان مملوء كله دماً (¬٧)؟ قال: إن صلى عرياناً قاعداً أجزأه ذلك، وإن صلى في الثوب أجزأه ذلك (¬٨). وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا يجزيه إن صلى عرياناً وإن كان ثوبه (¬٩) مملوء دماً إلا أن يصلي فيه.

…

باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد (¬١٠)

قلت: أرأيت رجلاً صلى فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب فتوضأ (¬١١) وجاء (¬١٢) أترى له أن يعيد تلك الركعة أو تلك السجدة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحدث قد نقضه. قلت: فإن كان إمام (¬١٣) قوم (¬١٤) فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلاً، أيمكث (¬١٥) الرجل كما هو راكعاً (¬١٦) حتى يكون قدر (¬١٧) ركعته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 166 (Shamela #14285, hlm. urut 475)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.