على المرأة (¬١) أن تقضي التطوع الذي (¬٢) دخلت فيه مع الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: صلاة الإمام والقوم تامة، وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تقضي العصر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (¬٣) امرأة (¬٤) دخلت مع الإمام [بحذائه] في صلاته وهو (¬٥) على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم (¬٦) فاسدة (¬٧)، وصلاتها تامة (¬٨).
…
باب صلاة العريان (¬٩)
قلت: أرأيت رجلاً عرياناً لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ قال: يصلي قاعدًا يومئ (¬١٠) إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا رهطاً (¬١١) صلوا (¬١٢) وحداناً؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً؟ قال: نعم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء (¬١٣). قلت: وكذلك لو تقدم بعضهم فصلى (¬١٤) بهم يومئ إيماء؟ قال: نعم، يجزيهم. قلت: أرأيت رجلاً عرياناً