قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين من آخر الليل وهو ينوي بهما ركعتي (¬١) الفجر أتجزيه (¬٢)؟ قال: لا. قلت: فإن صلى ركعتي (¬٣) الفجر (¬٤) ولم (¬٥) يستيقن بطلوع (¬٦) الفجر هل يجزيه؟ قال: لا (¬٧). قلت: وكذلك لو شك في ركعة منهما (¬٨) قبل طلوع (¬٩) الفجر أن (¬١٠) لم يكن طلع؟ قال: نعم.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر. وإن صلى الفجر ولم يصل (¬١١) ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا قضاء عليه. وليس ركعتا (¬١٢) الفجر بمنزلة الوتر. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يقضيها إذا طلعت الشمس (¬١٣).
…
باب ما جاء في (¬١٤) القيام في الفريضة (¬١٥)
بلغنا (¬١٦) عن رسول الله ﷺ أنه (¬١٧) قال: "من أم قوماً فليصل (¬١٨) بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم المريض (¬١٩) والصغير (¬٢٠) والكبير