Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 136

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما جاء في القيام في الفريضة

قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين من آخر الليل وهو ينوي بهما ركعتي (¬١) الفجر أتجزيه (¬٢)؟ قال: لا. قلت: فإن صلى ركعتي (¬٣) الفجر (¬٤) ولم (¬٥) يستيقن بطلوع (¬٦) الفجر هل يجزيه؟ قال: لا (¬٧). قلت: وكذلك لو شك في ركعة منهما (¬٨) قبل طلوع (¬٩) الفجر أن (¬١٠) لم يكن طلع؟ قال: نعم.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر. وإن صلى الفجر ولم يصل (¬١١) ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا قضاء عليه. وليس ركعتا (¬١٢) الفجر بمنزلة الوتر. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يقضيها إذا طلعت الشمس (¬١٣).

…

باب ما جاء في (¬١٤) القيام في الفريضة (¬١٥)

بلغنا (¬١٦) عن رسول الله ﷺ أنه (¬١٧) قال: "من أم قوماً فليصل (¬١٨) بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم المريض (¬١٩) والصغير (¬٢٠) والكبير

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 136 (Shamela #14285, hlm. urut 445)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.