الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ (¬١) في الثالثة؟ قال: عليه أن يقضي أربع ركعات. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما (¬٢) في القياس سواء. وهذا (¬٣) قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (¬٤): أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعاً أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ لأنه إذا (¬٥) أفسد (¬٦) الأوليين (¬٧) لم يقدر على أن يدخل في الأخريين (¬٨). وهو قول زُفَر. قلت: أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى (¬٩) في الأخريين (¬١٠) قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا (¬١١) قضاء، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن هذه (¬١٢) صلاة واحدة، فلا (¬١٣) يكون بعضها قضاء بعض. قلت: فإن دخل معه رجل في الأخريين (¬١٤) فصلاهما معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما (¬١٥) الإمام. قلت: فإن دخل معه في الأوليين رجل (¬١٦) فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى (¬١٧) الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم (¬١٨) يكون على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين (¬١٩)، وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين.
الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني
Juz 1, hlm. 135
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 135 (Shamela #14285, hlm. urut 444)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.