Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 121

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مواقيت الصلاة

وِأقام (¬١) للقوم (¬٢) أترى للقوم أن يعيدوا الأذان والإقامة؟ قال: نعم، هو أحَبّ إليّ أن يفعلوا.

قلت: أرأيت القوم يكون بينهم المسجد ومؤذنهم واحد فاقتسموا المسجد بينهم فضربوا حائطاً وسطه (¬٣) ولكل طائفة (¬٤) إمام على حدة هل يجزيهم (¬٥) أن يكون مؤذنهم واحداً (¬٦)؟ قال: نعم، ولكن لا ينبغي لهم أن يقتسموا (¬٧) المسجد، ولا تجوز القسمة فيه. قلت (¬٨): فإن اقتسموا ذلك؟ قال (¬٩): القسمة (¬١٠) مردودة. قلت (¬١١): فإن (¬١٢) لم يردّوا القسمة ورَضُوا به جميعاً؟ قال: أَحْسَنُ ذلك أن يكون لكل طائفة (¬١٣) مؤذن، لأنهما مسجدان (¬١٤).

…

باب مواقيت الصلاة

قلت: أرأيت وقت الفجر متى هو؟ قال: من حين يطلع (¬١٥) الفجر إلى طلوع الشمس. قلت: أرأيت الفجر الذي يطلع فلا (¬١٦) يعترض في الأفق أتَعُدُّه (¬١٧) من الوقت؟ قال: لا (¬١٨)، ليس ذلك (¬١٩) بوقت (¬٢٠). قلت: فهل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 121 (Shamela #14285, hlm. urut 430)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.