وإذا قتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمداً فإن عليه (¬١) فيه (¬٢) القصاص. بلغنا عن رسول الله ﷺ -يم أنه أقاد رجلاً مسلماً برجل من أهل الذمة، فقتل (¬٣) المسلم بالذمي، ثم قال: "أنما أحق من وفى بذمته" (¬٤). وبلغنا عن عمر ﵁ أنه أمر بقتل رجل مسلم برجل (¬٥) من أهل الحيرة ذمي، ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقتل (¬٦).
وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً فإن عليهم فيه القصاص.
وكل قطع يزيد عمداً (¬٧) من مفصل (¬٨) أو إصبع فإن فيه القصاص في مثل ذلك الموضع. ولا تُقطع (¬٩) اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع. ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل.
ولا يقتص من عظم ما خلا السن. بلغنا ذلك عن إبراهيم (¬١٠).
وقال: لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين العبيد فيما دون النفس. ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. ويجري (¬١١)