Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 573

  1. كتاب الديات
  2. باب القصاص

أصحاب (¬١) عبد الله بن مسعود أنهم قالوا: لا قود إلا بسلاح (¬٢).

وكل رجل قتل قتيلاً بسيف أو رمح أو رماه بسهم (¬٣) أو نُشَّابَة أو عمود حديد أو سكين أو ما أشبه ذلك من السلاح فإن عليه فيه (¬٤) القصاص إلا أن يعفو (¬٥) أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه. وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية.

وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمداً بسلاح فعليهم فيه القصاص. بلغنا عن عمر- ﵁ أنه قضى بذلك (¬٦).

وإذا قتل الحر المملوك عمداً فإن عليه فيه (¬٧) القصاص. بلغنا ذلك عن علي ﵁ (¬٨).

وإذا قتل الرجل الصبي عمداً فإن عليه فيه القصاص. وكذلك إذا قتل العبد الحر عمداً فإن عليه فيه القصاص (¬٩). وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل عمداً أو الرجل (¬١٠) يقتل المرأ عمداً.

وإذا اشترك النساء والرجال في قتل رجل عمداً أو صبي أو امرأة عمداً فإن عليهم القصاص جميعاً.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 573 (Shamela #14285, hlm. urut 3629)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.