Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 29

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم (¬١)، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم تكملة الثلثين، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم.

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت (¬٢) من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم.

فإن تركت أختاً لأب وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم (¬٣).

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختين لأم وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم.

فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة.

فإن تركت أختاً لأب وأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 29 (Shamela #14285, hlm. urut 3085)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.