Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 5, hlm. 375

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب تعليم الكلب والبازي

ذلك أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت في شأن الكلب وصيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت البازي ينفلت من صاحبه على صيد ثم إن صاحبه صاح به وسمى فانزجر (¬١) البازي لذلك فازداد طلباً لصيده فأخذ الصيد فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهو عندك بمنزلة ما وصفت في (¬٢) في شأن الكلب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت بازي المجوسي المعلَّم إذا صاد به المسلم أيؤكل صيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يرسل بازه على الصيد فيتبعه بازٌ (¬٣) آخر ليس بمعلَّم ولم (¬٤) يرسله أحد فيأخذان الصيد جميعاً هل يؤكل (¬٥)؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو هَيَّبه الآخر ورَدَّ عليه ووَلِيَ أَخْذَه الذي أرسل؟ قال: نعم، لا يؤكل. قلت: وهو في هذا على ما وصفت لى (¬٦) فى شأن الكلب وصيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يرسل بازه على صيد فيقع على شيء ثم يتبع الصيد فيأخذه فيقتله هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به.

…

باب تعليم الكلب والبازي

قلت: أرأيت الكلب كيف (¬٧) تعرف (¬٨) أنه قد تعلم حتى يؤكل صيده ومتى يحل صيده؟ قال: إذا علّمه صاحبه فكان يجيبه إذا دعاه، ويرسله على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 375 (Shamela #14285, hlm. urut 2827)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.