Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 75

  1. كتاب الصرف
  2. باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة

دين فإن هذا ليس ببيع (¬١)، إنما هو ماله بعضه في بعض. وإن كان على العبد دين فإن هذا ليس (¬٢) بربا، لا ربا بين (¬٣) رجل وبين عبده، ولكني أرده مِن قِبَل أنه ليس له أن يأخذ ماله وعليه دين، فإني (¬٤) أرده لأنه ليس ببيع، ولو كان (¬٥) بيعاً (¬٦) لم يجز، ولست أرده لأنه ربا (¬٧). وكذلك إذا كان العبد مأذوناً له في التجارة. وكذلك العبد لو اشترى من عبده (¬٨) درهماً بدرهمين لم يكن ذلك رباً ولا (¬٩) بيعاً (¬١٠).

وإذا اشترى الرجل من عبد ابنه (¬١١) أو عبد أبيه (¬١٢) أو من عبد أمه أو من عبد امرأته أو اشترت امرأة من عبد زوجها درهماً بدرهمين فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا بيع.

وإذا اشترى العبد من العبد درهماً بدرهمين فإن هذا لا يجوز، وهما كالحرين المسلمين. وكذلك المكاتب يشتري من مولاه. وكذلك العبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. فأما أم الولد والأمة فهما بمنزلة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 75 (Shamela #14285, hlm. urut 1353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.