Lewati ke konten

نفائس الأصول في شرح المحصول · القرافي

Juz 6, hlm. 2543

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول في أصل الإجماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الكلام في الإجماع

وهو مرتب على سبعة أقسام

القسم الأول

في أصل الإجماع

قال الرازي: المسألة الأولي: الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:

أحدهما: العزم؛ قال الله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾ [يونس: ٧١] وقال ﵊: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل).

وثانيهما: الاتفاق، يقال: (أجمع الرجل، إذا صار ذا جمع) كما يقال: البن وأتمر، إذا صار ذا لبنٍ وذا تمرٍ، فقولنا: (أجمعوا على كذا) أي: صاروا ذوى جمعٍ عليه.

وأما في اصطلاح العلماء: فهو: عبارة عن (اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور) ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إما في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد، وبعضهم على القول، أو الفعل الدالين على الاعتقاد، ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية.

وإنما قلنا: (على أمرٍ من الأمور)، ليكون متناولا للعقليات، والشرعيات، واللغويات.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2543 (Shamela #14280, hlm. urut 2457)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.