Lewati ke konten

نفائس الأصول في شرح المحصول · القرافي

Juz 6, hlm. 2542

  1. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  2. القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا
  3. (مسألة) قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز

ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فلا يجوز النسخ به.

وأما فحوى الخطاب فمن جعله معلومًا من جهة النطق جوز النسخ به.

ومن قال: إنه معلوم بالاستنباط منع النسخ به.

وهذا التقرير على هذا الوجه لم يتقدم للمصنف مثله، وإن كان المصنف قد تعرض لفحوى الخطاب دون دليل الخطاب.

(مسألة)

قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز كما إذا رأي النبي ﵇ من يفعل فعلا مخالفًا لأصل من الأصول، ولم ينكر عليه، فذلك الإقرار نسخ للأصل المتقدم عند قوم.

وقيل: لا يكون نسخًا، وجه الأول: أن الإقرار دليل الإباحة.

وجه الثاني: أن الإقرار قد يكون مع المنع لأجل تقدم نهي كان، كما كان يفعله ﵇ مع كفار قريش في الأصنام. والله أعلم بالصواب.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2542 (Shamela #14280, hlm. urut 2456)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.