Lewati ke konten

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · القاضي عياض

Juz 2, hlm. 400

  1. كتاب الزكاة الثاني

كتاب الزكاة الثاني

بنت مخاض (١)، هي التي كمُلت لها سنة فحملت أمُّها، لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، فأمه (٢) حامل قد مخض بطنها بالجنين، أو في حكم الحامل إن لم تحمل.

فإذا كمل له سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون، وابنها المتقدم ابن لبون.

فإذا دخل في الرابعة فهو حق، والأنثى حقة، لأنهما استحقا أن يحمل عليهما واستحقا أن يطرق الذكر منهما الأنثى، واستحقت الأنثى أن تطرق وتحمل - وجاء في الكتاب (٣) في الحديث: طروقة الفحل وطروقة الجمل معاً عند ابن عيسى، والجمل وحده لابن عتاب (٤) -.

فإذا أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة فهو جذع، والأنثى جذعة، وهو آخر الأسنان المأخوذة في الزكاة من الإبل. وكلها أناثي (٥) إلا ابن لبون (٦) عند تعذر ابنة المخاض في خمسة وعشرين.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 400 (Shamela #14253, hlm. urut 656)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.