Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 142

  1. النكاح وما يتعلق به
  2. السؤال (٦١٥): طلق رجل امرأته ثم إنه راجعها في العدة ولكنها أبت الرجوع وبعد سبعة أشهر طلقها طلقة ثانية ولم يخبرها فهل يجب عليه إخبارها؟

السؤال (٦١٠): إذا راجع زوجته المطلقة في العدة ولم يشهد فهل تصح الرجعة؟

الجواب: نعم، تصح الرجعة لكن الإشهاد أكمل.

السؤال (٦١١): إذا هجر زوجته فهل يسلم عليها؟

الجواب: ليس له إلا ثلاثة أيام فقط، ثم إذا شاء أن يستمر في هجرها فأنه يكلمها بعد مرور ثلاثة أيام ثم يعاود الهجر.

السؤال (٦١٢): يقوم بعض عاقدي الأنكحة بوضع يد ولي الزوجة مع الزوج كالتصافح فما حكم ذلك؟

الجواب: هذا بدعة.

السؤال (٦١٣): قول بعض العلماء: «إن إضمار نية الطلاق كإضمار نية التحليل» هل يعني أن هذا إجماع منهم في أن نية التحليل مؤثرة؟

الجواب: لا أظن فيه إجماع ولكن هذا من باب إلزام القائل بأن نية التحليل مؤثرة أن يقول بأن نية الطلاق مؤثرة في صحة العقد كذلك.

السؤال (٦١٤): ما حكم نية التحليل إذا كانت من المرأة؟

الجواب: نية التحليل من المرأة غير مؤثرة وبعضهم يقول: إنها مؤثرة؛ لأنها قد تسيء عشرة الزوج ليطلقها. فقلت له ﵀: وما يرى سماحتكم؟ فقال ﵀: محل احتمال.

السؤال (٦١٥): طلق رجل امرأته ثم إنه راجعها في العدة ولكنها أبت الرجوع وبعد سبعة أشهر طلقها طلقة ثانية ولم يخبرها فهل يجب عليه إخبارها؟

الجواب: نعم من أجل العدة.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 142 (Shamela #14242, hlm. urut 141)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.